فلسطين

الإثنين 10 يوليو 2023 10:00 صباحًا - بتوقيت القدس

قوانين عنصرية لا تتوقف بحق الأسرى الفلسطينيين

بيت لحم- "القدس" دوت كوم- نجيب فراج

قال حسن عبد ربه الناطق الإعلامي باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين، "إن حكومات إسرائيل المتعاقبة صعدت من إجراءات معاقبة الأسرى الفلسطينيين من خلال إصدار وسن قوانين بالجملة، أو بما نسميها نحن "مجزرة قوانين"، والتي لا تهدف فقط بمحاكمات عير عادلة تقضي بحبس الأسير الذي يناضل ضد قوات الاحتلال أكبر فترة ممكنة بل معاقبته ومعاقبة ذويه، والبحث عن كل السبل بهدف العقاب الجماعي، بما في ذلك سياسة هدم منازل الفدائيين وكل ذلك لن يردع المقاومين من مجابهة الاحتلال وقطعان مستوطنيه.


وقال عبد ربه في حديث لـ"القدس" دوت كوم، "إن من بين هذه القوانين البدء بفرض تعويضات على

الأسير الذي يتمكن من جرح أو قتل أي مستوطن أو جندي، وبدأ هذا القانون العنصري بتنفيذه في الانتفاضة الثانية، ولكنه تصاعد بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، وبدأت هذه القوات ومن خلال محاكمها العسكرية الغير شرعية بإصدار قرارات بفرض أموال طائلة على الأسير تتراوح ما بين 300 الف شيقل وحتى المليون ونصف شيقل".


وأضاف: "هذا إلى جانب حبسه بالسجن المؤبد أو بعشرات السنين، ولا يمكن الإفراج عن الأسير حتى لو أمضى محكوميته الطويلة إلا بإجباره على دفع هذه الأموال، ومع إدراك السلطات أن الأسير أو عائلته لا يمكن لهم أن يدفعوا هذه الأموال بدأت سلطات الاحتلال، وحتى قبل أن ينهي الأسير المستهدف محكوميته بخصم أموال التعويضات الجائرة من مقاصة السلطة الفلسطينية، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على الحرب المفتوحة على السلطة وعلى الشعب الفلسطيني وهي حرب سياسية وأمنية واقتصادية أيضاً وبالتالي وجودية".


وأشار عبد ربه إلى أن مثل هذا القانون يعتبر بقعت صغيرة من مساحة قوانين عنصرية لا تتوقف بحق الأسرى، في إشارة إلى أن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية كلها سخرت من أجل محاربة الأسرى وذويهم وعموم الشعب الفلسطيني، ومن بين هذه القوانين قانون منع تقصير فترة السجن للأسرى الفلسطينيين، وهذا يعني أنه لا يمكن لأي أسير فلسطيني الاستفادة من هذا الإجراء بعد قضاء ثلثي مدة محكوميته، وقانون التغذية القسرية للأسرى المضربين عن الطعام الذي اعتبر أنه من أخطر القوانين التي تهدد حياة الأسرى المضربين عن الطعام، الذي يعد (حسب الصليب الأحمر الدولي، واتحاد الأطباء العالمي) نوعاً من التعذيب وتهديد حياة المضرب، وإجراء غير أخلاقي، ويتنافى مع الأعراف المهنية والطبية.


وتابع: "كذلك قانون رفع الأحكام بحق الأطفال راشقي الحجارة: حيث من الممكن أن يصل الحكم على راشقي الحجارة لمدة أقصاها 10 سنوات، دون الحاجة إلى إثبات نية القتل، والمستوى الثاني جريمة رشق الحجارة مع إثبات نية القتل، وعقوبتها القصوى عشرون عاماً، وصادقت الحكومة الإسرائيلية على القانون يوم 11/10/2015".


وأضاف: "قانون تشديد عقوبة الحد الأدنى على راشقي الحجارة في القدس، ويؤدي مشروع القانون إلى إدانة شخص بتهمة التحريض، دون وجود إثباتات؛ حيث اعتبر مساساً بحرية التعبير والاحتجاج، وخاصة لدى النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي".


وأكمل: "قانون محاكمة الأطفال دون سن 14 عاماً: أقرت الكنيست يوم 25/11/2015 الذي ينص على أن المحكمة تستطيع أن تحاكم أطفالاً من سن 12 عاماً؛ لكن عقوبة السجن الفعلي تبدأ بعد بلوغهم سن 14 عامًا؛ بحيث يصبح جيل المسؤولية الجنائية هو 12 عامًا؛ ويمكن اعتقال طفل والتحقيق معه؛ وبعد إدانته يتم ارساله إلى إصلاحية مغلقة، ويبقى فيها إلى أن يبلغ 14 عامًا، وقانون التفتيش الجسدي ودون وجود شبهات، وقانون إعفاء المخابرات من توثيق التحقيق".


وقال عبد ربه: "مشروع قانون إعدام الأسرى الذي ينص على أن يأمر وزير الدفاع الإسرائيلي قائد قوات الجيش في المنطقة بأن صلاحية هيئة المحكمة العسكرية في المنطقة بأن تحكم بالإعدام دون اشتراط اجماع الهيئة؛ بل تكتفي بالأغلبية العادية؛ وأن ليس لأي محكمة تخفيف عقوبة من صدر عليه حكم إعدام نهائي من المحكمة العسكرية في المنطقة؛ وأن القانون يسري فقط على الفلسطينيين دون سواهم".


وتابع: "مشروع قانون إدانة فلسطينيين دون شبهات: بتاريخ 27/7/2015 صادقت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في الحكومة الإسرائيلية على اقتراح "قانون الإرهاب" الذي قدمته وزيرة العدل الإسرائيلية للتسهيل على النيابة العامة وجهاز الأمن الإسرائيلي إدانة مقاومين ونشطاء دون وجود الشّهاد".

وأضاف: "ينص القانون على التضييق أكثر على المعتقلين الفلسطينيين وإدانتهم دون وجود الشهود، وكذلك يسمح القانون للمحكمة بإدانة أشخاص، حتى في حال عدم توفر الشهود؛ وعدم تمكن أجهزة الأمن من إحضارهم".


وأشار إلى أن هذا القانون يعرف "العمل الإرهابي" بأنه كل عمل نابع من دوافع سياسية أو دينية أو قومية أو أيدلوجية، بمعنى أن هذا القانون يعتبر كل عمل مخالف للسياسة الإسرائيلية، عملًا إرهاباً.


وقال: "ينص القانون على أنه لا يمكن الإفراج عن معتقل حكم بأكثر من مؤبد واحد، إلا بعد 40 عامًا من وجوده بالسجن؛ وينص كذلك على رفع عدد السنوات التي يسمح للجنة الإفراج عن المعتقلين، بالنظر بالإفراج عن معتقل، إلا بعد مرور 9 سنوات من وجوده بالسجن".


وأضاف: "إلى جانب قانون محاربة الإرهاب ، ومشروع قانون حرمان الأسرى من التعليم ومشروع قانون احتجاز جزء من المستحقات المالية للسلطة الفلسطينية ومشروع قانون منع زيارات أسرى منظمات فلسطينية تحتجز إسرائيليين ومشروع قانون يسمح باحتجاز جثامين الشهداء".

دلالات

شارك برأيك

قوانين عنصرية لا تتوقف بحق الأسرى الفلسطينيين

المزيد في فلسطين

أسعار العملات

الأربعاء 15 مايو 2024 9:44 مساءً

دولار / شيكل

بيع 3.67

شراء 3.65

يورو / شيكل

بيع 3.99

شراء 3.97

يورو / شيكل

بيع 5.18

شراء 5.15

بعد سبعة أشهر، هل اقتربت إسرائيل من القضاء على حماس؟

%3

%97

(مجموع المصوتين 66)

القدس حالة الطقس