Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo

فلسطين

الإثنين 05 سبتمبر 2022 1:56 مساءً - بتوقيت القدس

دعوات لتعديل مسودة قرار بقانون من شأنه "منع السفر" و"كشف السرية المصرفية"

رام الله- خاص بـ"القدس"- دعت مؤسسات عدة، اليوم الإثنين، إلى ضرورة القيام بتعديلات حول مسودة مشروع قرار بقانون يعده مجلس الوزراء والتنسيب بشأنه إلى الرئيس محمود عباس، للتوقيع والمصادقة عليه، مشيرةً إلى أن ذلك المشروع للقرار بقانون من شأنه التدخل بالسلطة القضائية، ويمس الحقوق الأساسية للمواطنين، بينها "منع السفر" و"الكشف عن السرية المصرفية" للمواطنين.


وعبرت المؤسسات عن خشيتها من إقرار مشروع قرار بقانون ضريبة القيمة المضافة لسنة 2022 بذات المواد التي وردت في نسخته الأخيرة المتداولة، حيث تحمل اعتداءً صريحاً على اختصاصات السلطة القضائية الفلسطينية بمنح وزير المالية سلطة المنع من التنقل "السفر" بما يخالف أحكام المادة الحادية عشر من القانون الأساسي التي تلزم الحصول على أمر قضائي في أي من حالات المنع من التنقل، الأمر الذي يعني قيام السلطة التنفيذية بمهام قضائية تمس حقوقاً أساسية للمواطن الفلسطيني.


يقول المدير التنفيذي للهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون "استقلال"، ماجد عاروري، لـــــــــ"القدس" دوت كوم،: "إن مشروع القرار بقانون هذا لم يوقع عليه من قبل الرئيس محمود عباس، وهنالك فرصة بشأن مراجعته وإزالة أي نصوص من شأنها المس بحقوق المواطنين".


وأكد عاروري أن القانون الأساسي يمنع المس بسفر المواطنين أو الكشف عن السرية المصرفية والتحفظ على الأمور، إلا بموجب أمر قضائي، وهو من اختصاص المحاكم وليس من اختصاص وزير المالية أو السلطة التنفيذية، مشيرًا إلى محاولات جرت في السابق لفرض منع السفر على المواطنين قبل سنوات، لكن جرى التصدي لها والتراجع عنها.


ويرى عاروري أن من شأن إنفاذ هذا القرار بقانون ان يستخدم لأغراض سياسية، حيث أن كل مواطن فلسطيني لديه ملف ضريبي، وهو ما قد يفتح باب التدخل بالمواطنين، والأصل أن من لديهم جرائم أن يقدموا للمحاكمة، وليس فرض إجراءات ضد المواطنين.


وأكد عاروري أن هدف هذا القرار بقانون هو أضعاف القضاء، من خلال التعدي على أمور حقوقية أساسية للإنسان الفلسطيني، وبالتالي التأثير على الحقوق والحريات العامة والخاصة للمواطن الفلسطيني.


وكانت الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون "استقلال"، أكدت في بيان لها، على ضرورة إزالة أيَّة مواد من شأنها أنْ تشكل مساً بحقوق المواطن كمنعة من التنقل والسفر أو التحفظ على أمواله دون قرار قضائي.


ودعت "استقلال" إلى إعادة النظر في النص المتعلق بطلب المعلومات بما يراعي الاحتفاظ بالسرية المصرفية وبما ينسجم مع التشريعيات الوطنية والدولية، وكذلك دعت إلى ضرورة أن يتصدى مجلس القضاء الأعلى لأيّ مسٍ يتعلق باختصاصات المحاكم والقضاء بما فيها تقييد تنقل المواطنين وسفرهم أو التحفظ على أملاكهم.


من جانبه، يقول مسؤول الشؤون السياسية والقانونية في المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" إبراهيم البرغوثي لــــــــ"القدس" دوت كوم،: "إن الأصل في أي قرار أن يصدر عن الجهة المختصة، وليس أن يتم منح منع السفر والحجز التحفظي للوزير، هذا امر مخالف للقانون الأساسي والفصل بين السلطات".


ويتابع البرغوثي، "إن حرية الحركة أحد حقوق المواطنين، وهذا القرار سحب الاختصاص من المحاكم الإدارية وأناطها بالمحاكم النظامية بما يتناقض مع ما برر إصدار قانون المحاكم الإدارية، وهذا القرار بقانون فيه نصوص تتعارض مع جهة الاختصاص القضائي والفصل بين السلطات".


ووفق البرغوثي، فإن هذا المشروع بقرار بقانون يتوجب الجهة التي تريد إقراره أن تلغي مثل هذه النصوص على نحو يزيل عنها صفة عدم الدستورية، عدا أن القرار بقانون غير دستوري وهنالك نصوص قانونية تؤكد "أنه لا ضريبة إلا بقانون" والمقصود هو القانون الصادر عن السلطة التشريعية، كما أنه "لا ضريبة إلا بتنفيذ"، بحيث تحمل التزامات على المواطنين ويتطلب إعداد الغاية والمبررات التي فرضت من أجلها الضريبة وأوجه إنفاقها من قبل ممثلي الشعب.


ويشدد البرغوثي على أن هذا القرار بقانون في حال إقراره سيولد أزمة حقيقية، وسوف توسم الحكومة الحالية بأنها حكومة الجباية، بدلًا من أن تكون الحكومة المكلفة بحماية حقوق الناس، بما يخرج عن ضرورة احترام العهد الاجتماعي، ويؤثر ذلك بشكل سلبي على ثقة المواطنين بالحكومة.


بدوره، يقول نقيب المحامين سهيل عاشور لـــــــــ"القدس" دوت كوم،: "إننا كنقابة محامين لم نبلغ بهذا المشروع للقرار بقانون المتعلق بضريبة القيمة المضافة، وسيكون لنا موقف منه، لكن ما ورد فيه امر مرفوض جملة وتفصيلاً، كما أنه لا يجوز أن يتم منح السلطة التنفيذية هذه الأمور، والأصل أن القضاء هو جهة اختصاص".


وكانت الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون "استقلال"، أكدت في بيان لها، أن المادة (95) وفي باب تدابير احترازية في (فقرة 1) نصت "على الرغم مما ورد في أي قانون آخر، لمفوض عام الإيرادات إصدار قرار بإلقاء الحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لأي مكلف أو ملزم بالضريبة، ومنعه من السفر بموافقة الوزير، إذا كانت الدائرة تطالبه بدفع الضريبة أو أي مبالغ أخرى تزيد على عشرة آلاف دينار ترتبت بموجب أحكام هذا القانون ووجدت دلائل كافية لدى الدائرة بأن هذا المكلف قد يقوم بتهريب أمواله أو التصرف بها بقصد منع التنفيذ عليها بأي شكل من الأشكال، أو في حال وجود دلائل كافية تشير إلى ان المكلف يعتزم مغادرة البلاد."


 كما نصت في (الفقرة 2) "لمفوض عام الإيرادات رفع إشارة الحجز التحفظي أو المنع من السفر إذا تقدم المكلف بضمانات كافية يقبلها".


ووفق "استقلال"، "يخالف نص المادة 94 من مشروع القانون التي تمنح مفوض عام الإيرادات جميع الصلاحيات المخولة للحاكم الإداري وأي لجان مكلفة بالتحصيل، وفقاً لأحكام وفقاً لأحكام قانون تحصيل الأموال الأميرية رقم 6 لسنة 1952 بإجراء الحجر التحفظي على أموال المكلفين، أحكام المادة 21 القانون الأساسي لحماية أموال الناس، وأنَّه لا يجوز مصادرة أيَّة أملاك خاصة إلا بحكم قضائي".


ورأت "استقلال" أنَّ ما جاء في نص المادة 102 من مشروع القانون "1. لمفوض عام الإيرادات طلب المعلومات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والخاصة بأيّ مكلف أو ملزم بالضريبة خطياً من أيّة جهة كانت بما فيها المؤسسات العامة والمؤسسات الخاصة والمالية والهيئات المحلية، ولا يعتبر ذلك من قبيل إفشاء المعلومات شريطة مراعاة الحفاظ على سريتها والتعامل معها وفقاً لأحكام هذا القانون فور استلامها.


 2. لمفوض عام الإيرادات طلب المعلومات المصرفية الخاصة بأي مكلف أو ملزم بالضريبة مشتبه بارتكابه جريمة ضريبية خلافاً لأحكام هذا القانون، وذلك بموجب طلب خطي يوجه لوحدة المتابعة المالية وفقاً للنموذج المعتمد لذلك"، أنه يمثل مساً خطيراً بالسرية المصرفية وما جاء به قانون المصارف الفلسطيني وقانون غسل الأموال. 

دلالات

شارك برأيك

دعوات لتعديل مسودة قرار بقانون من شأنه "منع السفر" و"كشف السرية المصرفية"

المزيد في فلسطين

أسعار العملات

الأربعاء 27 نوفمبر 2024 10:27 صباحًا

دولار / شيكل

بيع 3.64

شراء 3.63

دينار / شيكل

بيع 5.15

شراء 5.12

يورو / شيكل

بيع 3.83

شراء 3.8

هل تنجح المساعي الإسرائيلية لضم الضفة الغربية في 2025؟

%54

%46

(مجموع المصوتين 127)