Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo

مدى قانونية ودستورية الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمود عباس

الأربعاء 25 ديسمبر 2024 2:19 صباحًا - بتوقيت القدس

حلا منتصر بلعاوي

التفت الأنظار الفلسطينية من أكاديمين ومحللين سياسيين وقانونيين حول الاعلان الدستوري ومدى قانونيته ودستوريته , واختلفت الاراء كلُّ محلل رأيه القانوني حول فهمه القانوني والدستوري واسقاط هذا التحليل القانوني على الاعلان الدستوري الذي أصدره سيادة الرئيس محمود عباس ,منهم من رأى قانونية ودستورية الاعلان الدستوري مأصلّين ذلك الرأي على مقدمة القانون الأساسي الفلسطيني –كونه الدستور المعمول به في فلسطين حيث لا يوجد دستور وانما قانون أساسي فيي دولة فلسطين - مستندين أن المقدمة هي جزء لا يتجزأ من القانون الأساسي أو الدستور- ما يسمى عند الدول الأخرى - ولا تقلّ أهمية عما يوجد في فحوى الدستور من موادّ قانونية , ومنهم من أسس رأيه على القانون الأساسي أو دستور ذاته – ما يسمى عند الدول الأخرى - في نص المادة 37 منه وان مثل هذا الاعلان لا دستوري ولا قانوني , وكان حريُّ بي على أن أقوم بالاطلاع والقراءة حول هذا الموضوع لأضيف الرأي القانوني والتحليل القانوني الى كوكبة الاراء القانونية حول هذا الجدل المحتدم في داخل دولة فلسطين.

أولا : ما هو الاعلان الدستوري :
ابتداء يختلف فقهاء القانون الدستوري على تعريف محدد للاعلان الدستوري وما هي القيمة القانونية له ولا يوجد تعريف محدد للاعلان الدستوري هي تصدر في فترة انتقالية مؤقتة التي تلي التغيرات السياسية في البلاد اي بعد ثورة او بعد انقلاب وصفة التأقيت – المرحلة المؤقتة – هي فرضت على ان يصدر بشكل اعلان دستوري . واتجه فقهاء القانون الدستوري لتعريف الاعلان الدستوري كما يعرفون الدستور والبحث في القيمة القانونية له من خلال الدستور ذاته والمعايير التي وضعت لوضع قاعدة دستورية من اجل فهم مدى قانونية الاعلان الدستوري ذاته أي بعد فهم الدستور ومعايير وضع القاعدة الدستورية تحدد هل قانوني ام غير قانوني -الاعلان الدستوري - وحيث أن الدستور لا يوجد له تعريف محدد اي انه يتاثر بالنظام الدستوري المطبق في البلاد, والظروف السياسية ,والاقتصادية ,والاجتماعية في البلاد كما قال أرسطو ( الدستور هو حكومة أي مجتمع سياسي ). –بناء على ما ورد في الاعلان الدستوري الليبي الصادر 8 أغسطس الصادر في 2011 دراسة تاصيلية تحليلية في ضوء مفهوم الاعلانات الدستورية- .

قد عرّفه استاذ القانون الدستوري في مصر أيمن سلامة على أن ( خلافا للدساتير الدائمة فأنها تصدر عن سلطة الأمر الواقع , وعلى أنها وثيقة طارئة ومؤقتة وضعت لمواجهة ظروف وأحوال استثنائية في البلاد).
ويهدف الاعلان الدستوري الى تنظيم السلطات العامة في الدولة وتحديد الصلاحيات الاختصاصات الواجبات للسلطات والهيئات العامة في الدولة والمؤسسات العامة كما كان في الاعلان الدستوري الذي صدر في السودان وتم توقيعه بالاحرف الأولى بين الفرقاء. - بحسب ما ورد عن احد الخبراء القانونيين موقع سكاي نيوز العربية , أحمد عطا-.
ويحدد كذلك الاعلان الدستوري ما هية سلطات وصلاحيات مجلس السيادة ومجلس الوزراء .ويسلّط الاستاد أيمن سلامة عن الاعلان الدستوري كما كان الحال في السودان حيث انه بعد انتهاء الفترة الانتقالية وخلق مؤسسات وهيئات عامة جديدة يُلغى الاعلان الدستوري ويحلّ محله دستور دائم تضعه سلطة تأسيسة منتخبة أصلية , وبناء على ذلك تنقضي كافة الاثار القانونية المترتبة بناء على ذلك الاعلان الا المراكز القانونية التي اكتسبت خلال الاعلان واكتسبها الافراد تحديدا ولا تؤثر على الامن القانوني ولا الأوضاع القانونية .- بناء ما نشر في موقع سكاي نيوز العربية -

يعرّفه البعض الاخر على انه : على انه اداة سياسية لتنظيم مسار دستوري معين في مسالة معينة أقرها النظام السياسي في الدولة , وهي وثيقة دستورية مؤقتة هدفها أن تغطي ظرف استثنائي معيّن والهدف منها ليس التعديل للدستور وانما تغطية ظرف استثنائي مؤقت يمرّ به البلاد , يعرّفه اخرون : على أنه وثيقة قانونية تصدر عن سلطة معينة في الدولة خلال فترة انتقالية وفترة فراغ في الدولة . عادة ما يصدر من قائد ثورة او من يمسك السلطة في الدولة . وان من ايجابيات الاعلان سد ثغرة وفترة فراغ تمرّ بها الدولة , وسلبياته على أنه يصدر دون الرجوع الى ارادة الشعب على خلاف الدساتير التي تعبّر عن ارادة الشعب .

ثانيا :هل الاعلانات الدستورية صدورها الأول كان في فلسطين فقط؟
لا , ان العديد من الدول العربية التي أصدرت اعلان دستوري للتعقيب على الفترة الانتقالية وسد فترة الفراغ التي تمر بها البلاد : اعلان الدستوري التي اصدرته مصر 8 يوليو 2013 والاعلان الدستوري الذي أصدره جماعة الحوثيين في اليمن 6 فبراير ,2015, اما سوريا اصدرت اعلان دستوري مؤقت واعلان الدستوري الذي صدر في السودان عام 2019 , ليبيا اصدرت اعلان دستوري عام 2011 والعديد من الدول الأخرى التي أصدرت اعلانات دستورية .

ثالثا : اختلاف مسمى الاعلان الدستوري عن الدستور والدستور الانتقالي والقانون الدستوري هل تختلف في فحواها أيضا ؟
الاجابة بالطبع نعم , أوضح ما أسلفته أعلاه ,بما يلي:
1- يعرّف الدستور على أنه مجموعة القواعد التي تحدد شكل الدولة ان كانت بسيطة – أي تتمركز السلطة بيد الحكومة المركزية ومن الدول التي اخذت بشكل الدولة البسيطة دولة مصر , دولة فرنسا- ,او مركبة – اي تمركز السلطة لا يكون فقط في الحكومة المركزية وانما في حكومات اخرى في الدولة. من الدول التي أخذت بهذا الشكل من الدول هي الولايات المتحددة الامريكية - .
ونظام الحكم في الدولة ان كان ملكي منها المملكة العربية السعودية ام جمهوري منها جمهورية مصر العربية .
وشكل الحكم اما رئاسي(يتمتع الرئيس بصلاحيات واسعة وتكون الحكومة مجرد مساعد ومعاون للرئيس ) او برلماني( لا يتمتع الرئيس بصلاحيات واسعة وانما صلاحيات وجدت في الدستور ومنها تمثيل الدولة في الاحتفالات والمسائل التشريفية هنا الرئيس لا يحكم ونما الامر بيد الوزارة ) او شبه رئاسي(يجمع بين النظام البرلماني والرئاسي اي ان السلطات في الدولة تتوزع بين الرئيس والحكومة كلاهما يتمتعان بصلاحيات في ادارة شؤون الدولة) .-بناء على ما نشر في الدستور حالة المصرية أسالة واجابات في ضوء الدراسات المقارنة , د. عماد الفقي - .
وما هي السلطات العامة ووظائفها واختصاص كل منها علاقة هذه السلطات بعضها ببعض تتمثل هذه السلطات الثلاث منها التشريعية والتنفيذية والقضائية , ونضف على ذلك على ان الوثيقة الدستورية تصون الحقوق والحريات وتضمنها وتحميها وعادة ما يتكوّن الدستور أو الوثيقة الدستورية من ديباجة تعكس السياق السياسي الاجتماعي والتاريخي للدولة وعدة ابواب وعدة فصول . ويتمتع الدستور المكانة الأسمى في النظام القانوني في الدولة بالتالي يأخذ الدستور الصدارة على التشريعات الاخرى ومن اللازم الا تخالف التشريعات الاخرى الدستور والا حُكم بعد دستوريتها وهنا يأتي دور المحكمة الدستورية للرقابة على دستورية القوانين .- بناء على ما نشر في الدستور حالة المصرية أسالة واجابات في ضوء الدراسات المقارنة , د. عماد الفقي- .
2-اما القانون الدستوري يعرّف على أنه : هي التفسيرات والقوانين والعقائد التي تستخدم فيما له علاقة بالدستور وهو المسؤول عن توضيح وتبيان احكام الدستور أي ان الدستور يمثل تلك الوثيقة الدستورية الثابتة التي تبين المبادئ الاساسية في الدولة نظام الحكم وشكل الحكم والحقوق الحريات والسلطات العامة اما القانون الدستوري انه يتطور دينامكيا من خلال التوضيحات التشريعية والتفسيرات القضائية , وبالتالي القانون الدستوري انه يطبق ويفسر المبادئ الموجودة في الدستور بما يتوافق مع ديناميكيات المجتمع ,وبالتالي كل من الدستور والقانون الدستوري كلاهما متناغمان مع بعضهما البعض يكملان بعضهما بعضا .
3- الدستور الانتقالي : أثناء مرحلة بناء الديمقراطية تمر هذه العملية بثلاث مراحل (الغاء دستور, وضع دستور جديد, وتعزيز النظام) لادارة مرحلة معينة. يتم الانتقال من مرحلة الى مرحلة اخرى و تتميز هذه المرحلة على انها غير دائمة , يتم وضع بهذه المرحلة دستور مؤقت لتنظيم هذه المرحلة ويعرّف هذا الدستور على انه مجموعة النصوص القانونية التي تنظم الحياة المؤسسية والاجراءت التاسيسية في الدولة وهذا القانون المؤقت والاستثنائي هو نقطة انطلاق للنظام المستقبلي , ومن الدول التي مرت بمرحلة الانتقال الدستوري هي دولة تونس بعد أن مرت ب ثلاثة وعشرين سنة من الظلم والاستبداد والمحسوبية وقمع اي معارضة وبالتالي مرحلة بناء الديمقراطية ليس بالأمر الهيّن .
)Le droit de la transition constitutionnelle : influences et impacts sur les contrepouvoirs. Claire Parjouet
Calvet

لنأخذ السودان أنموذجا على أن بعد ثورة انقلاب في السودان عام 2021 بحيث أصبحت السودان بمرحلة فراغ وهنا احتدم الجدال ما ان يتم الأخذ بوثيقة السودان عام 2019 أو يتم اجراء تعديلات عليها لمواكبة التطورات التي حصلت بعد الانقلاب . ان صياغة الدستور الانتقالي على ان يتبنى القيم والمبادئ الدستورية وان يتم الانتقال الى الديمقراطية من خلال اجراءات وسياسيات معينة يتم النص عليها في الدستور الانتقالي وتمارسها سلطة انتقالية وبالتالي لتحقيق الديمقراطية ,يجب ان يكون هنالك تدرج وتمرحل في الاهداف من الاهداف الجزئية الى الاهداف الكلية, وبالتالي لن تتحقق مرحلة الانتقال الديمقراطي بشكل مباشر ,وانما بالتدرج بالمراحل وعمل الكثير من الاصلاحات السياسية ومؤسسية وتشريعية , والدستور الانتقالي : هو ابداع دستوري دقيق لمعالجة فترة معينة والدساتير الانتقالية هي تأتي لتغطية مرحلة انتقالية معيّنة ولا تكون مقتبسة عن دساتير انتقالية من دول اخرى وانما تكون مختلفة من دولة الى اخرى حسب مرحلة الانتقال التي تمر بها كل دولة بالتالي يختلف الدستور المؤقت في الدولة من ناحية اجرائية في وضع الدستور او من ناحية موضوعية من ناحية المواضيع التي يعالجها . - بناء على ما نشر من مقال كيف يكون الدستور الانتقالي هو حجر الزاوية في بناء الدولة الديمقراطية في السودان؟ د. سامي عبد الحليم سعيد -.
بالتالي ان نجح الدستور الانتقالي للانتقال نحو السلام والديمقراطية والمؤسسات الانتقالية في تطبيق أحكام الدستور الانتقالي يكون الشعب بحالة استعداد تام للانتقال الشكلي والموضوعي والهيكيلي لصناعة دستور ديمقراطي للشعب ان صح كل ما سبق ذكره مع وجود القيادة التي تقود ذلك الأمر بالأمر السليم بالتالي فان وضع الدولة سيؤول الى الديمقراطية وتحقيق الغاية المرجوّة.

رابعا : ما القيمة القانونية والدستورية للاعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمود عباس ؟
أصدر الرئيس محمود عباس مؤخرا اعلانا دستوريا ينص على مايلي(انه في حال شغور مركز رئيس السلطة الفلسطينية، يتولى مهامه رئيس المجلس الوطني الفلسطيني مؤقتاً لحين اجراء الانتخابات الرئاسية وفق قانون الانتخابات الفلسطيني) .
ان ما اصدره الرئيس السلطة الوطنية الفلسطينية من اعلان أثار الجدل في الشارع الفلسطيني بين الاكاديمين والقانونيين وعامة الشعب منهم من أقر وتمسك بدستوريته ,ومنهم من لم يؤيد دستوريته ولكل منهم معللين اجابتهم بشكل سليم وقانوني , وأوضح منها ما يلي :.....
أ. من أيّد الاعلان الدستوري على أنه دستوري وقانوني معرّجا ذلك على انه , لا يكون الخيار للنظام السياسي الا اللجوء الى الاعلان الدستوري وعرّفها البعض على انها وثيقة دستورية جاءت لتنظيم مسار دستوري مسالة معينة يحددها نظام سياسي معيّن وبالتالي هذه الوثيقة هي وثيقة مؤقتة جاءت لتغطية ظرف استثنائي ولا يعد هذا الامر تعديل للدستور لانه التعديل هو امر دائم وليس مؤقت ويصبح جزء من الدستور . وبالتالي ما أصدره الرئيس من اعلان دستوري بصفته سلطة منتخبة من الشعب الفلسطيني نفسه له الحق بذلك , وله الحق بذلك أيضا بعد ان تم حل المجلس التشريعي بقرار من المحكمة الدستورية .

وعندما تقرأ نصوص القانون الاساسي قراءة تكاملية نرى في نص المادة 35 من القانون الاساسي (يؤدى الرئيس قبل مباشرة مهام منصبه اليمين التالية أمام المجلس التشريعي بحضور رئيس المجلس الوطني ورئيس المحكمة العليا) وبهذا يؤدي الرئيس اليمين الدستورية بحضور رئيس المجلس الوطني وهذا يعني ان رئيس المجلس الوطني له دور أيضا لاتمام شرعية وجود الرئيس الفلسطيني .

بقراءة مقدمة القانون الاساسي( منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب العربي الفلسطيني) وحيث ان المجلس الوطني هي الهيئة التمثيلية التشريعية العليا للشعب الفلسطيني وبالتالي ارتباط منظمة التحرير الفلسطينية بالسلطة ارتباط الاصل والفرع اي المنظمة هي الاصل والسلطة هي الفرع , وبالتالي اختيار رئيس المجلس الوطني جاء متسقا مع مقدمة القانون الاساسي ونص المادة 35 القانون الاساسي وكذلك السوابق العرفية في السياق الدستوري جاء متسقا مع هذا الامر . -بناء ما ورد من تقرير نشر على موقع معا لكل من د. باسل بوازير أ. ابراهيم فارس-.
بنتيجة الأمر ليس كل ما يحصل بالدولة هو موجود في الدستور قد تمرّ الدولة بظروف استثنائية تحتاج الى ادوات اخرى لمعالجة هذه الامور الاستثنائية ومنها الاعلان الدستوري .

أما فيما أعربَ عنه أحمد مجدلاني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عن الإعلان الدستوري بأنه "خطوة حكيمة وشجاعة للحفاظ على استقرار النظام السياسي الفلسطيني"، وأنه "يمثل ضمانة لانتقال السلطة بشكل سلمي وديمقراطي، وحماية للوطن والحفاظ عليه " -نقلا عن موقع الجزيرة نت -.
ب. أما فيما صرّح عنه بلال البرغوثي-خبير قانوني- لموقع الجزيرة نت (على ان ما أصدره الرئيس محمود عباس من اعلان دستوري لا يوجد له اي سند او مرجعية قانونية قرارات تتخذ استنادا للدستور وتستمد المرجعية فورا ومباشرة من القانون الأساسي، ويتم اتخاذها من صاحب الصلاحية الدستورية وفقا أيضا لأحكام الدستور صلاحيات الرئيس محددة في القانون الأساسي على سبيل الحصر، والأصل -وفق القانون الأساسي- أن يتولى مهام الرئيس رئيس المجلس التشريعي حرفيا، وبالتالي أي إعلان يخالف هذا الموضوع لا يمكن اعتباره إعلانا سليما قانونيا ودستوريا) يضيف البرغوثي، الذي عمل لسنوات بالمجلس التشريعي الفلسطيني، أن مصطلح "الإعلان الدستوري" يوحي كأن هناك تعديلات على القانون الأساسي بحيث يصبح دستورا وهذا مخالف للقانون الأساسي).

ويتفق كذلك المحلل السياسي عمر عسّاف فيما أوضحه - لموقع الجزيرة نت – (على ان الاعلان غير دستوري أيضا ويوّضح رأيه إلى ان هنالك خلط في الأوراق بين المنظمة والسلطة "لأن المفترض أن يتولى رئاسة السلطة هو رئيس المجلس التشريعي" كمؤسسة من مؤسسات السلطة وليس المجلس الوطني المنبثق عن المنظمة )
لا يجوز من الناحية الدستورية الخلط بين مرجعيات منظمة التحرير الفلسطينية وبين السلطة الوطنية الفلسطينية، مضيفا أن إعلان الرئيس "يمثل نسفا لأبسط القواعد الدستورية التي استقرت عليها المنظومة الدستورية في الأنظمة السياسية في العالم " وخلص إلى أن "الإعلان الدستوري هو بمثابة تعديل على القانون الأساسي الفلسطيني، ولا يجوز أن يعدل إعلان دستوري قانونا أساسيا (…) ولا يمكن للرئيس أن يعدل القانون الأساسي " - بناء ما أوضحه صلاح علي موسى من مقال قام بارساله الى موقع الجزيرة نت – .
يتفق كذلك أستاذ القانون الدولي في الجامعة العربية الأمريكية بجنين رائد أبو بدوية: أن الإعلان مخالف للقانون ويزيد الانقسام بين فتح وحماس وربما ناتج عن ضغوطات سياسية إقليمية وعربية وأمريكية خوفا من الفوضى حال شغور منصب الرئيس .
وأخلص الأمر على ان المحللين والقانونيين يختلفان على هذا الامر وهذا أمر طبيعي بين الفقهاء والقانونيين الاختلاف على تفسير او نصوص او اعلانات معينة .

من اتفق على ان الاعلان الدستوري هو قانوني ودستوري برر ذلك على ان مقدمة القانون الاساسي جاءت تنص على ان الهيئة التمثيلية التشريعية للشعب الفلسطيني هي منظمة التحرير وبرلمان المنظمة هو المجلس الوطني وان تعيين رئيس المجلس الوطني هو أمر قانوني ودستوري ونضف الى ذلك ان مقدمة القانون الاساسي هو جزء لا يتجزأ من نصوص القانون الاساسي نفسه . بحيث أن المقدمة او الديباجة – بغض النظر عن اختلاف الفقهاء من اعطاء القيمة القانونية والدستورية للديباجة او المقدمة - الى انني اتفق مع الاتجاه الذي يرى ان مقدمة او الديباجة هي جزء لا يتجزأ من القانون الاساسي او الدستور وله نفس القيمة القانونية والدستورية ومن الممكن التمسك به للطعن امام المحكمة الدستورية ويتفق الفقيه الفرنسي

على ان الديباجة جزء لا يتجزا من الدستور . وذلك لرقابة المجلس الدستوري من خلال الديباجةPhilippe ardant
على دستورية القوانين وكذلك تعتبر الديباجة او المقدمة أو التمهيد لها اهمية معنوية وسياسية لدى الشعب والسلطة ايضا بحيث تمثل الديباجة اهداف النظام السياسي والبرنامج العام الذي تعمل عليه السلطات العامة – بناء ما ورد من بحث في القيمة القانونية لمقدمة الدستور اعداد د. عبد العزيز سعد ربيع ص213 - .
ونضف أيضا ان الرئيس يؤدي اليمين القانونية امام رئيس المجلس الوطني وهذا يمثل الدور البارز له ولا ننسى بالطبع ان المجلس التشريعي قد حُل بقرار المحكمة الدستورية رقم 10/2018 .
اما من كان ضد هذا الامر ارى انهم قد عرّجوا هذا الأمر على حرفية النص القانوني ان من يتسلّم الرئاسة في حال شغور منصب الرئيس يتسلم رئيس المجلس التشريعي الرئاسة لحين اجراء انتخابات رئاسية مستندين الى نص المادة 37 من القانون الأساسي الفلسطيني .

تنصّ المادة (٣٧) من القانون الأساسي :
1-يعتبر مركز رئيس السلطة الوطنية شاغراً في أي من الحالات الآتية:- أ- الوفاة . ب- الاستقالة المقدمة إلى المجلس التشريعي الفلسطيني إذا قبلت بأغلبية ثلثي أعضائه. ج- فقد الأهلية القانونية وذلك بناء على قرار من المحكمة الدستورية العليا وموافقة المجلس التشريعي بأغلبية ثلثي أعضائه. 2- إذا شغر مركز رئيس السلطة الوطنية في أي من الحالات السابقة يتولى رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني مهام رئاسة السلطة الوطنية مؤقتاً لمـدة لا تزيد عن ستين يوماً تجرى خلالها انتخابات حرة ومباشرة لانتخاب رئيس جديد وفقاً لقانون الانتخابات الفلسطيني.

وبرر البعض الاخر رأيه ان الاعلان الدستوري وكأنه جاء لتعديل القانون الاساسي من قبل رئيس السلطة – غير محق قانونيا على تعديل القانون الاساسي – بموجب المادة 120 قانون الاساسي التي جاءت تنص على ( لا تعدّل أحكام القانون الاساسي المعدّل الا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني) .

وارى ان الاعلان الدستوري هو غير قانوني وغير دستوري وذلك خلافا لنص المادة 37 من القانون الأساسي . وان كانت المقدمة جزء لا يتجزأ من القانون الأساسي ولكن الأولى اعمال النص الصريح بصريح المادة 37 واعمال قاعدة النص الخاص يقيّد العام . جاءت لتبيان ومعالجة وضع شغور مركز الرئيس السلطة الوطنية الفلسطينية . وان كانت المقدمة جزأ لا يتجزأ من القانون الأساسي ولكن هي جاءت لتبيان النظام السياسي وفلسفة الدولة والمبادئ التي تقوم عليها الدولة ولم تنص بشكل صريح على أن رئيس المجلس الوطني الفلسطيني بامكانه ان يتحصل على منصب الرئيس في حال شغور مركز رئيس السلطة . وان اراد المشرّع الدستوري ذلك لنصّ على ذلك في نص المادة نفسها . ولكن نص المادة جليّ الوضوح – وهذا ما يتفق مع رأيي الكثير من القانونيين - .

إقرأ المزيد لـ حلا منتصر بلعاوي ...

أسعار العملات

الإثنين 06 يناير 2025 10:17 صباحًا

دولار / شيكل

بيع 3.64

شراء 3.63

دينار / شيكل

بيع 5.14

شراء 5.12

يورو / شيكل

بيع 3.77

شراء 3.75

هل تنجح المساعي الإسرائيلية لضم الضفة الغربية في 2025؟

%60

%40

(مجموع المصوتين 359)